الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوّع بالأرغب .
المطلب الثالث في زكاة الغلَّات
إنّما تجب في الغلَّات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق في كلّ واحد ، والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقيّ .
شرح
المساوي مساو ويشكل بمنع استلزام المساواة الأولى للثانية ، لجواز تعلَّق الحكم بالعين .
و : تجزئ السنّ العليا عن الدنيا من غير جبر ، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
ز : إذا دفع المالك الجابر أوقع النية على المجموع .
وإن أخذه احتمل إيقاع النية على مجموع المدفوع بعد إعلام المصدّق ، ويستحقّ الجابر . ويشكل بأنّه ليس واجبا .
وتحتمل النيّة على ما عدا الجابر . ويشكل بجواز نقص المدفوع عن الجابر أو