تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوّع بالأرغب . المطلب الثالث في زكاة الغلَّات إنّما تجب في الغلَّات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق في كلّ واحد ، والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقيّ .
شرح
المساوي مساو ويشكل بمنع استلزام المساواة الأولى للثانية ، لجواز تعلَّق الحكم بالعين . و : تجزئ السنّ العليا عن الدنيا من غير جبر ، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . ز : إذا دفع المالك الجابر أوقع النية على المجموع . وإن أخذه احتمل إيقاع النية على مجموع المدفوع بعد إعلام المصدّق ، ويستحقّ الجابر . ويشكل بأنّه ليس واجبا . وتحتمل النيّة على ما عدا الجابر . ويشكل بجواز نقص المدفوع عن الجابر أو