تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقي بالغرب والدوالي وما يلزمه مئونة - بعد إخراج المؤن من حصّة سلطان وأكّار وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن تساويا قسّط . ثمَّ تجب في الزائد مطلقا وإن قلّ .
شرح
مساواته ، فلا يبقى شيء . ويحتمل التراضي على جعل جزء ما من المدفوع مقابل الجابر ، وإيقاع النيّة على ما عداه . ويشكل بعدم لزوم التراضي . والأقرب إيقاع النيّة على المجموع واشتراط الجابر المعيّن على المصدّق ، ويكون نيّة وشرطا لا نيّة بشرط ( 1 )( 1 ) انظر الكلام حول النيّة في « النجعة » ج 1 ، ص 146 - 148 ، 402 وج 2 ، ص 235 .