ويتعلَّق الوجوب عند بدوّ الصلاح ، وهو انعقاد الحصرم ، واشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها .
والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب .
وتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة .
ولو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .
ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوّس عن الصحيح .
ولو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلَّا وجبت على الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .
ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه .
ويجوز الخرص بشرط السلامة .
خاتمة
الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فلو تمكَّن من إيصالها إلى المستحقّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 253
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٣