تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
* ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ القيامة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع . ويتخيّر في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون .
شرح
وردّ بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة ، بل مجموعها إمّا نصاب واحد أو أربعة نصب : كلّ نصاب مائة ، وإلى ذلك أشارا عليهما السلام بقولهما : « وسقط الأمر الأوّل » ( 1 )( 1 ) سبق تخريج الحديث في ص 241 ، التعليقة 1 .وقال رحمه الله في المنتهى : إذا تساوى المأخوذ من مائتين وواحدة ومن ثلاثمائة وواحدة على قول المفيد ، وكذا المأخوذ من ثلاثمائة وواحدة ومن أربعمائة على قول الشيخ ، وإنّما يتغيّر الفرض بأربعمائة عند الأوّلين ، وبخمسمائة عند الآخرين ، فما الفائدة في ذلك ؟ قلنا : الفائدة تظهر مع التلف ، فإنّه لو تلف من مائتين وعشرين تسع عشرة لوجوب الثلاث لوجود النصاب ، ولا يتعلَّق الزكاة بالعفو ، ولو تلف من الثلاثمائة والواحدة سقط بالحساب ( 2 )( 2 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 490 .قلت : هذا بعينه ما نقل عن المحقّق آنفا ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 244 .قوله رحمه الله : « ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالقيمة على رأي » . أقول : هنا مسائل :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 246 | الشهيد الأول / رضا المختاري