تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
في الزائد ؟ وجوابه : الفائدة تظهر في الوجوب وفي الضمان ( 1 )( 1 ) قال المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 16 - ذيل قول العلامة : « وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان » - : « أي فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول ، وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر ، لا فائدة القولين ، كما توهّمه بعضهم ، لأنّ الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة » .: أمّا الأوّل ، فلأنّه على الأوّل ( 2 )( 2 ) يعني على قول ابن الجنيد والشيخ ومن تبعه .إذا بلغت أربعمائة ففي كلّ مائة شاة ، ولو كان دون ذلك ولو واحدة كان محلّ الأربع ثلاثمائة وواحدة ، والزائد عفو ، فالأربع واجبة على التقديرين وإن اختلف محلَّها . وعلى الثاني ( 3 )( 3 ) يعني على قول ابني بابويه والحسن والجعفي .لا تجب الأربع إلَّا على التقدير الأوّل ( 4 )( 4 ) وهو الأربعمائة .دون الثاني ( 5 )( 5 ) وهو الثلاثمائة وواحدة .وأمّا الثاني ( 6 )( 6 ) وهو الضمان .فلأنّه على الأوّل ( 7 )( 7 ) يعني على قول ابن الجنيد والشيخ ومن تبعه .إذا تلف من أربعمائة واحدة نقص الواجب جزءا من مائة جزء من شاة . ولو كان أربعمائة إلَّا واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة لوجود النصاب تامّا ، وهو ثلاثمائة وواحدة . وعلى الثاني ( 8 )( 8 ) يعني على قول ابني بابويه والحسن والجعفي .في التقدير الثاني ( 9 )( 9 ) يعني أربعمائة إلَّا واحدة .ثلاث شياه . هكذا نقل عن المحقّق في الدروس ( 10 )( 10 ) للمزيد راجع « كشف الرموز » ج 1 ، ص 241 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 178 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 4 ، ص 66 - 70 ، « مدارك الأحكام » ج 5 ، ص 63 - 64 ، « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 67 - 71 ، كتاب الزكاة .والإمام المصنّف قال في النهاية : فائدة الوجوب زيادة الشاة على الأوّل دون الثاني ، وأمّا الضمان فهو تابع
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 244 | الشهيد الأول / رضا المختاري