شرح
للوجوب ، فإذا تلف من ثلاثمائة وواحدة سقط من الأربع جزء من ثلاثمائة جزء وجزء وعلى الثاني من الثلاث ( 1 )( 1 ) انظر « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 330 .وهذا الجواب لا يطابق السؤالين المذكورين أوّلا ، لكن سؤال هذا أيّ فائدة للخلاف هنا على الجملة . ثمَّ يشكل بأنّ قوله - إذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة - : « إنّه يسقط شيء » ممنوع ، لأنّ الواحدة الزائدة شرط في تغيّر الفرض لا جزء من محلّ الوجوب ، للتصريح بأنّ في كلّ مائة شاة . هذا على القول الثاني ، وأمّا على الأوّل فهي جزء من محلّ الوجوب .
وقيل ( 2 )( 2 ) القائل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 179 .في الفائدة :
إنّه لو تلف مائة بغير تفريط بعد الحول ، احتمل وجوب شاتين ، لانعقاد الحول على وجوب شاة في كلّ مائة . ويحتمل ثلاث ، لملكه مائتين وواحدة حولا ، ولا تأثير للزائد لعلمه تعالى بانتفاء شرط وجوبها .
وردّ بسقوط النصاب السابق بالكلية عند وجود اللاحق . وأجيب بأنّه لو تلفت واحدة قبل الحول بلحظة لوجوب الثلاث في السابق ، فلو لا بقاء اعتباره لم يكن كذلك ، فحينئذ التلف يكشف عن اعتبار السابق ( 3 )( 3 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 179 .وقيل ( 4 )( 4 ) انظر « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 178 .:
إذا تلفت واحدة من ثلاثمائة وواحدة سقط جزء من مائة جزء من شاة ، بناء على أخذ ما وجب في السابق وتقسيط الزائد على الزائد . ولو تلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شيء ، لوجود النصاب تامّا .