تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما - والخيار إليه - سواء كانت القيمة السوقية أقلّ أولا .
شرح
وأجيب ( 1 )( 1 ) أجيب ببعض هذه الأجوبة في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 240 ، و « مختلف الشيعة » ص 177 .بأنّ محمّد بن قيس مقول بالاشتراك على جماعة أحدهم ضعيف ( 2 )( 2 ) انظر « رجال النجاشي » ص 323 ، ذيل الرقم 880 ، « خلاصة الأقوال » ص 150 ، « معجم رجال الحديث » ج 17 ، ص 168 - 176 . وراجع « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 66 ، كتاب الزكاة .ولو كان هو القويّ لم يعارض رواية المخبتين النجباء الأمناء بنصّ الصادق عليه السلام ، رواه الكشّي ( 3 )( 3 ) « رجال الكشّي » ص 170 ، الرقم 286 ، ترجمة أبي بصير ليث بن البختري المرادي . ولاحظ « كشف الرموز » ج 1 ، ص 239 - 240 .ومع التنزّل يحمل على أربعمائة - لعدم انحصار الكثرة - توفيقا ، وتأخّر البيان محذور عن وقت الحاجة لا عن وقت الخطاب ، فلم قلتم : إنّه وقت الحاجة ؟ وأمّا الآية فخالية عن الدلالة على المطلوب لمنع أنّ ذلك القدر ما لهم ، بل هو مال الله تعالى . سلَّمنا لكنّه نفي سؤال جميع المال عملا بلفظ الجمع المضاف ، ولا يلزم منه نفي سؤال البعض . وقال الشيخ في التبيان وثقة الإسلام في مجمع البيان بعد حكاية هذين الوجهين : وقيل : لا يسألكم الرسول على أداء الرسالة أموالكم أن تدفعوها إليه ( 4 )( 4 ) « مجمع البيان » ج 9 ، ص 108 ، ذيل الآية 36 من محمّد صلَّى الله عليه وآله ( 47 ) . أمّا الشيخ فقال في « التبيان » ج 9 ، ص 309 ، ذيل هذه الآية : « ( ولا يسألكم أموالكم ) أن تدفعوها إليه . وقيل : لا يسألكم أموالكم كلَّها وإن أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم . وقيل : المعنى لا يسألكم أموالكم بل أمواله ، لأنّه تعالى مالكها والمنعم بها » .وابن إدريس كثيرا ما يستدلّ بهذه الآية ( 5 )( 5 ) انظر « السرائر » ج 1 ، ص 436 ، 490 ، 491 ، 493 .والأصل يخالف الدليل . ثمَّ اعلم أنّ المحقّق نجم الدين أورد سؤالا هنا ، وأجاب عنه في كتابه ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 131 .إجمالا وفي درسه تفصيلا ، وتقريره : إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع ، فأيّ فائدة للخلاف ؟ أو نقول : إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة ، فأيّ فائدة