ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد .
ولا تعدّ الأكولة ، ولا فحل الضراب . ويجزئ الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك . وتجزئ المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة .
ولو وجب عليه سنّ من الإبل ولم يجد إلَّا الأعلى بسنّ دفعها واستعاد
شرح
الصادق عليه السلام قال : « إذا زادت الغنم عن المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 25 ، ح 59 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 23 ، ح 62 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 . ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 177 - 178 .والكثرة هنا تصدق بواحدة ، ولأنّه لولاه لتأخّر البيان . ولأنّ الزائد سؤال مال ، وهو منفيّ بقوله تعالى « وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ » ( 2 )( 2 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ( 47 ) : 36 .ولِلأصل .