شرح
نسيت إلَّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 292 ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 268 ، ح 1069 ، باب المواقيت ، ح 106 .والظاهر أنّه أراد به الإمام .
و : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قال :
« إذا نسي الصلاة أو نام عنها ، صلَّى حين يذكرها . فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 293 ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 269 ، ح 1071 ، باب المواقيت ، ح 108 .ز : رواية معمر بن يحيى ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مصلّ إلى غير القبلة ، ثمَّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلَّيها قبل أن يصلَّي هذه التي دخل وقتها ، إلَّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » . ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 46 - 47 ، ح 150 ، باب القبلة ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 297 - 298 ، ح 1099 ، باب من صلَّى إلى غير القبلة ثمَّ تبيّن بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده ، ح 10 .وهو مذكور في بيان الواجب ، فيكون واجبا ظاهرا .
قال ابن إدريس :
ومثل هذه الأخبار يصدق عليه التواتر ، لأنّ المفيد رحمه الله قال في تحريم ذبائح أهل الكتاب ( 4 )( 4 ) « تحريم ذبائح أهل الكتاب » ص 31 . قال الشيخ المفيد بعد نقل عدّة روايات حول ذبائح أهل الكتاب : « فهذه جملة ممّا ورد . في تحريم ذبائح أهل الكتاب قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة ، وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة - يجب العمل ، وبمثلهم في العدد يتواتر الخبر ، ويجب العمل لمن تأمّل ونظر . . . » .: فهذه جملة ما ورد عنهم عليهم السلام بأسانيد مشهورة من جماعة مشهورين بالديانة والستر والثقة والحفظ بحيث يتواتر الخبر بمثلهم ( 5 )( 5 ) تقدّم أنّ رسالة « خلاصة الاستدلال » لابن إدريس فقدت ولم تصل إلينا ، وهذه العبارات منقولة من تلك الرسالة .