تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
على مقدّمات : أ : أنّ الأمر للوجوب ، وهو إجماع هنا . ب : أنّه غير مختصّ بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لعموم الآية الأخيرة ، وللإجماع ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) « سنن الدارمي » ج 1 ، ص 286 ، باب من أحقّ بالإمامة ، « سنن الدارقطني » ج 1 ، ص 346 ، باب ذكر الركوع والسجود وما يجزئ فيهما ، ح 10 ، « الخلاف » ج 1 ، ص 314 ، المسألة 62 ، وص 349 ، المسألة 99 ، وص 629 ، المسألة 401 .ولأنّه صلَّى الله عليه وآله فعله على وجه الوجوب ، فيجب التّأسّي به . ج : أنّ المراد بهذه الصلاة اليومية ، وهو إجماع . د : أنّ المراد بها الحاضرة ، للنقل عن علماء التفسير ، أنّ المراد بالصلاة عند الدلوك هي الظهر والمغرب ( 2 )( 2 ) « التبيان » ج 6 ، ص 508 ، « مجمع البيان » ج 6 ، ص 434 ، ذيل الآية 78 من الإسراء ( 17 ) . قال الطبرسي : « اختلف المفسّرون في الدلوك ، فقال قوم : دلوك الشمس زوالها . والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر . وقال قوم : دلوكها غروبها . والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب . والقول الأوّل هو الأوجه ، لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس : فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصر ، وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر ، فهذه خمس صلوات » . واعلم أنّه جاء في « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 113 : « . الصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب » ، وهو أولى من قول الشهيد .وبالطرفين الصبح والعصر ( 3 )( 3 ) « التبيان » ج 6 ، ص 79 ، « مجمع البيان » ج 5 ، ص 200 ، ذيل الآية 114 من هود ( 11 ) .وللنقل عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآية الأولى : أنّ المراد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 271 - 272 ، باب فرض الصلاة ، ح 1 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 124 - 125 ، ح 600 ، باب فرض الصلاة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 241 ، ح 954 ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 23 .ه : أنّها عامّة بالنسبة إلى الوقت لقوله : إلى غسق الليل ( 5 )( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 78 .وهو يعمّ جميع أجزاء الوقت .