وأسآر الحيوان كلَّها طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب .
والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا ، إلَّا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة .
شرح
الجميع ، لأنّه ماء محكوم بنجاسته يقينا ولا يتيقّن الزوال إلَّا بالجميع ، ولعدم أولوية مقدار على آخر ، أو جزء من الماء دون الآخر ، ولعدم الاستناد إلى تقدير شرعي وإلَّا لم تكن المسألة .
وفي المبسوط احتمل ذلك لذلك ، واحتمل أربعين محتجّا بأنّهم عليهم السلام