وعشر في العذرة اليابسة ، والدم القليل - غير الثلاثة - كذبح الطير والرعاف اليسير .
وسبع في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت ، وبول الصبيّ ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة ، وخروج الكلب حيّا .
وخمس في ذرق الدجاج .
شرح
وربما توهّم أن لا وجود للفرض ، فإنّ النصّ على عين نصّ على ما ساواها في الحجمية أو الاسمية ، والنصّ على جملة نصّ على أبعاضها وما لابسها . وهو غير مرضيّ ، لأنّ ما ذكروه يقصر عن الظاهر فكيف يكون نصّا ؟ وإن كان بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) كالمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 62 - 63 ، حيث اعتبر لفظ الإنسان الوارد في الرواية نصّا في الكافر وذهب إلى وجوب نزح سبعين لموت الكافر ، عملا بالرواية ، وعدّه ممّا ورد فيه النصّ ، بخلاف ابن إدريس ، فإنّه ذهب في « السرائر » ج 1 ، ص 73 إلى وجوب نزح الجميع لموت الكافر ، وذهب إلى وجوب نزح الجميع فيما لم يرد به النصّ في « السرائر » ج 1 ، ص 72 .قد اعتبره ، ومن ثمَّ نوزع في كثير من النجاسات ، لاختلاف تفسير المتنازعين للمنصوص ، كالاختلاف في منزوح الكافر بين نزح الجميع استسلافا للتفسير الأوّل ، وبين السبعين ( 2 )( 2 ) ذهب الأكثر إلى وجوب نزح سبعين ومنهم المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 62 - 63 ، والعلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 6 . وذهب ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 73 إلى وجوب نزح الجميع . وانظر « النجعة » ج 1 ، ص 42 - 43 . وللمزيد راجع « مختلف الشيعة » ص 6 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 13 ، « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 146 ، « مدارك الأحكام » ج 1 ، ص 75 - 78 . ولمزيد التوضيح حول ما قاله الشهيد انظر « السرائر » ج 1 ، ص 72 - 77 ، « المعتبر » ج 1 ، ص 62 - 64 ، « كشف الرموز » ج 1 ، ص 50 - 52 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 13 .بناء على أنّ المراد بغير المنصوص ما لم يذكر أصلا ، أمّا