وأربعين في موت السنّور والكلب والخنزير والثعلب والأرنب ،
وبول الرجل * ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ ، وقيل : الجميع .
وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرء الكلاب .
شرح
بذاتها ولا نقول به ، ولأنّ الطهارة حكم شرعي وهو حاصل مع المتساقط ، ولأنّ المطهّر هو الماء المنفصل عن البئر ، فالمتساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ، ولاطَّراده في عدم نجاسة الثوب ، إذ لو نجس لما طهر ، إذ من طرق تطهيره بالإجماع الغسل بالقليل وهو ينجس بالورود ، فلا يقع مطهّرا ، وهو خلاف الاتّفاق .
قوله رحمه الله : « ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ ، وقيل ( 1 )( 1 ) سيأتي القائل بذلك بعيد هذا .: الجميع » .
أقول : أراد به النجاسة التي لم ينصّ عليه عينها . والمراد بالنصّ هاهنا القول أو الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض ، وغير المنصوص بخلافه ، فيدخل فيه ما لم يذكر أصلا وما ذكر بظاهر غير قطعي العمل . وقلنا : « على عينها » لأنّ من النصوص ما يعمّ ، وهو بالنسبة إلى الأفراد ظاهر ، وإن كان بالنسبة إلى المجموع نصّا .