وغسالة الحمّام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة .
وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس في الأواني ، و [ استعمال ] المسخّن بالنار في غسل الأموات ، وسؤر الجلَّال وآكل الجيف والحائض المتّهمة والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .
شرح
قالوا : « ينزح منها أربعون وإن كانت مبخرة » ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 12 : « وكلّ نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدّر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا لقولهم عليهم السلام : « ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة » كان سائغا ، غير أنّ الأوّل أحوط . ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء ، لأنّه لا دليل على مقدّر ، والاحتياط يقتضي ما قلناه » . وانظر نقد هذا الكلام في « السرائر » ج 1 ، ص 82 .واختاره الفقيه عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي مصنّف الوسيلة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 74 ، 75 .والواسطة ( 3 )( 3 ) هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا . نعم قد ألحق بآخر « الوسيلة » عدّة صفحات - ص 461 إلى 496 - يحتمل كونها بعض « الواسطة » . انظر « الوسيلة » ص 461 ( تعليقة المحقّق ) ، 466 . وانظر ترجمة ابن حمزة في « فهرست منتجب الدين » ص 164 ، « الثقات العيون » ص 272 - 273 ، « الذريعة » ج 5 ، ص 5 وج 25 ، ص 11 .وهو الذي حكاه المصنّف رحمه الله ، لأنّه عطفه على الأربعين ( 4 )( 4 ) يعني في المتن ، حيث قال : « وأربعين في . ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ »