شرح
وذكر بعض ( 1 )( 1 ) هو المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 78 ، حيث قال : « ويمكن أن يقال : فيه وجه ثالث ، وهو أنّ كلّ ما لم يقدّر له منزوح لا يجب فيه نزح ، عملا برواية معاوية . ورواية ابن بزيع . وهذا ما يدلّ بالعموم ، فيخرج عنه ما دلَّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم » .الأصحاب وجها آخر وهو أن لا نزح في غير المنصوص عملا برواية معاوية بن عمّار ( 2 )( 2 ) والذي في « المعتبر » ج 1 ، ص 78 : « . عملا برواية معاوية . ورواية ابن بزيع : « ماء البئر واسع . . . » كما تقدّم في التعليقة السابقة .المتقدّمة ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 69 .خرج منها ما دلَّت عليه النصوص بظاهرها وفحواها ، فيبقى ما عداه على الأصل . قال في المعتبر - ونعم ما قال - : هذا يتمّ إذا كان النزح تعبّدا ، أمّا إذا قلنا إنّه لعلَّة فالجميع ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 78 .وقد تقدّم ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 70 .