تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
جهيم ( 1 )( 1 ) هو الشيخ مفيد الدين الأسدي الحلَّي المعاصر للمحقّق الحليّ ( م 676 ) كان فقيها عارفا بالأصولين . وللمزيد انظر « بحار الأنوار » ج 107 ، ص 64 ، إجازة العلامة الحلَّي لبني زهرة ، « الأنوار الساطعة » ص 155 .من أصحابنا الحلَّيين المتأخّرين . وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ( 2 )( 2 ) كان من تلاميذ المرتضى علم الهدى وتوفّى في 443 . قال في « معجم البلدان » ج 1 ، ص 441 - 442 : « . وبصري أيضا من قرى بغداد قرب عكبراء . وإليها ينسب أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن خلف البصروي الشاعر ، قرأ الكلام على المرتضى الموسوي ، كتب عنه أبو بكر الخطيب من شعره : . ومات البصروي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة » . وللمزيد راجع « أمل الآمل » ج 2 ، ص 298 - 299 ، « رياض العلماء » ج 4 ، ص 38 - 39 ، « الذريعة » ج 21 ، ص 373 ، « النابس » ص 91 ، 183 ، « الثقات العيون » ص 128 ، 130 ، 252 . وكتابه « المفيد في التكليف » مفقود ولم يصل إلينا ، ونقل عن كتابه هذا صاحب « نزهة الناظر » ص 13 .- في كتابه المفيد - إلى اعتبار الكرّية فيه وعدمها ، لرواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء » . قلت : وكم الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » . ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 2 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 408 . ح 1282 ، باب المياه وأحكامها ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 ، ح 88 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . ، ح 9 .قال الشيخ : يحتمل أنّ المراد به المصنع الذي لا يكون له مادّة بالنبع دون الآبار التي لها مادة به ، أو أنّه تقيّة ، ويؤيّده أنّ الراوي بتريّ ( 4 )( 4 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 . وفي « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 408 : « والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية ، لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة خاصّة . والراوي له الحسن بن صالح ، وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته » .قال المصنّف في بعض مصنّفاته : « لو نجست البئر لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بدّ وأن يقع منه شيء فيها فيبقى التنجيس » ( 5 )( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 235 .وجوابه : النقض بطهرها بالنزح عنده إذا نجست بالتغيّر ، والسؤال قائم . ولو اعتبر الطيب لزم طهرها بزواله