تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
طهور يشمل جميع أنواع الطهارة ، وبالمشروط بالنية يخرج غسل البدن والثوب من النجاسة . قلت : يرد عليه الدور المتقدّم ( 1 )( 1 ) يريد ما تقدّم في ص 19 في البحث عن تعريف « أجوبة المسائل المصرية » حيث قال : « لأنّ الطهور لا يعرف إلَّا بعد معرفة الطهارة فيدور » .وجوابه جوابه . وينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء والتيمّم المجازية ( 2 )( 2 ) قال الشهيد الثاني في « الروضة البهية » ج 1 ، ص 29 في بيان النقض على هذا التعريف : « . أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمّم بدلا منهما إن قيل به » .وما تقدّم من أسئلته ( 3 )( 3 ) كالتاسع والخامس عشر والسادس عشر .مشعر باعتقاده أنّها طهارة ، وهو مخالف لاصطلاح الأكثرين ( 4 )( 4 ) كما تقدّم في الصفحات السالفة .وعرّفها بعض العامّة بأنّها « عين اختصّت بصفة تقتضي جواز القربان إلى الصلاة » ، وآخرون بأنّها « رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء ، أو رفع حكمه بصعيد » . ( 5 )( 5 ) « المغني » ج 1 ، ص 6 ، « الشرح الكبير » ج 1 ، ص 5 . وانظر نقد هذا التعريف في « الإنصاف » ج 1 ، ص 19 - 20 .وهذان التعريفان قصد فيهما إدخال إزالة الخبث ، وهو غير اصطلاحنا إلَّا على ما عرّفه الشيخ أبو علي في شرح النهاية ( 6 )( 6 ) تقدّم أن قلنا : إنّ « شرح النهاية » للشيخ أبو علي قد فقد ولم يصل إلينا .بأنّها « التطهير من النجاسات ورفع الأحداث » ، على أنّ الأوّل تعريف بالأخفى ، والثاني غير شامل ، ويعرف ممّا مرّ ، والثالث دوري ( 7 )( 7 ) في هامش « ن » و « م » « إذ التطهير مضايف للطهارة » .مع مخالفته للمصطلح المشهوري . وعرّفت أيضا بأنّها « وضع الطهور مواضعه » ( 8 )( 8 ) انظر « الإنصاف » ج 1 ، ص 20 - 21 .لقول النبي صلَّى الله عليه وآله : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه » ( 9 )( 9 ) « الانتصار » ص 41 ، « فتح العزيز » ج 3 ، ص 267 ، « تلخيص الحبير » ج 1 ، ص 217 ، ح 326 ، باب صفة الصلاة .ويرد عليه الدور أيضا ، وأنّه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 24 | الشهيد الأول / رضا المختاري