شرح
استعمال المشترك والحقيقة والمجاز .
ب : تعريف الجنس بالنوع ، وهو دور . وجوابه : إن سلَّمت النوعية جاز أن تكون معرفة النوع ناقصة بحيث لا تتوقّف على معرفة الجنس ، ومعرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة فلا دور .
ج : فيه ترديد ، وجوابه مرّ ( 1 )( 1 ) مرّ في ضمن الكلام عن تعريف « شرائع الإسلام » للطهارة ، ص 18 حيث قال الشهيد : « وأجيب بأنّ الترديد في أقسام المحدود » .د : إن أريد أحد الأمرين من الغسل أو المسح بعينه كان تعريفا لنوع الطهارة لا لطبيعتها ، أو لا بعينه فلا يكون المعيّن طهارة ، والمطلق لا يوجد إلَّا في ضمن مقيّد .
وجوابه : المراد المطلق ، ولا يلزم من عدم وجوده بدون المقيّد عدم إرادته .
ه : لم يتعيّن أيّ تعلَّق من علَّة أو معلول أو إضافة أو عرض . وجوابه : المراد به تعلَّق العرض بمحلَّه وهو منطوق اللفظ .
و : ينقض طردا بنحو غسل الوجه . وجوابه : ليس له الصلاحية المذكورة .
ز : يخرج بالبدن مالا يعمّه . وجوابه : التعلَّق به يشمل جميعه وبعضه ، وليس استعمالا له في الجميع والبعض ، بل استعمال للتعلَّق فيهما على البدل .
ح : يخرج به أيضا مسح الجبيرة . وجوابه : التعلَّق أعمّ منه بواسطة وغيرها .
ط : الصلاحية مستدركة : للاستباحة بوضوئي الحائض والجنب عبادة ما .
وجوابه : المراد العبادة المعهودة .
ي : ليس هنا ما يعيّن الصلاحيّة القريبة والبعيدة مع الصلاحية لهما ، ولو عيّن خرج بعض الأقسام . وجوابه : هي المطلقة والتقريب ما تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا في الجواب عن الإيراد الرابع .يا : المؤثّر ( 3 )( 3 ) أي المؤثّر في العبادة ، كما في هامش « ن » و « م » .الإنسان لا الطهارة . وجوابه : يؤثّر في استباحة العبادة ، وحذف المضاف