تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
تعريف بالأخفى ، والحديث لبيان كيفية الطهارة لا للتعريف . وعرّفها صاحب الرافع والحاوي ركن الدين الجرجاني رحمه الله ( 1 )( 1 ) هو الشيخ الجليل الفاضل البارع محمد بن علي بن محمد الجرجاني من تلاميذ العلامة الحلَّي ، له مؤلَّفات نافعة ، وألَّف كتابه « الأبحاث في تقويم الأحداث » سنة 728 . للمزيد راجع « كشكول البحراني » ج 1 ، ص 90 - 91 ، « مقابس الأنوار » ص 13 ، « الحقائق الراهنة » ص 194 ، « الذريعة » ج 1 ، ص 63 وج 4 ، ص 122 ، وج 6 ، ص 234 - 235 ، 236 وج 16 ، ص 10 ، 381 ، « مرآة الكتب » ج 2 ، ص 188 ، 189 وج 3 ، ص 5 .فيهما ( 2 )( 2 ) هذان الكتابان صارا مفقودين ولم يصلا إلينا .ب : « ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة للصلاة مع بقائه » . قال : والمراد بالأوّل المائية وبالثاني الترابية ، ومع بقاء الحدث لإخراج إزالة الخبث ، فإنّه وإن استبيح به الصلاة ، لكن لا مع بقاء الحدث . قال : وهو أجود التعريفات فيما أظنّه . قلت : يرد عليه كثير ممّا تقدّم كالترديد ( 3 )( 3 ) تقدّم ضمن الكلام عن تعريف « شرائع الإسلام » للطهارة ص 18 .والصلاحية ( 4 )( 4 ) تقدّم في ص 22 في الإيراد العاشر على تعريف قواعد الأحكام .ويختصّ بنقضه طردا بالإزالة المذكورة بالنسبة إلى المتيمّم ، فإنّه يصدق عليها المعرّف ، كما اعتقده من صدق استباحة الصلاة على الإزالة ، وعكسا بالطهارة المائية للمضطرّ ( 5 )( 5 ) قال الفاضل الهندي في « المناهج السوية » الورقة 20 ألف : « المراد بالمضطرّ دائم الحدث ، ولو لم يصرّح نفسه بشمول صلاحية الرفع للمائية واختصاص صلاحية الاستباحة بالترابية لم يكن إشكال في دخول هذه الطهارة في الثاني . وذكر الوضوء المجدّد يكون للتمثيل ، وحينئذ يدخل جميع المائيات بلا إشكال . . . » .على ما فسّره ، فإنّها ليست صالحة لرفع الحدث عنده ، لأنّه زعم أنّ ذكر الصلاحية ليدخل الوضوء المجدّد ، ولم يتعرّض لغيره . فالأولى أن يراد بالصلاحية ما كان مستعدّا للرفع لولا العارض ، فحينئذ يتمّ كلامه : أنّ الرفع يشمل المائية . وينتقض عكسا أيضا بكلّ من وضوء الحائض وغسلها ، فلو قال : « ما له صلاحية التأثير في رفع الحدث » دخلا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 25 | الشهيد الأول / رضا المختاري