تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
بتعريف النهاية وزاد : « ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » ( 1 )( 1 ) نقله عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 56 - حيث قال : « وقد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر ، وقال : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » - والمحقّق الحلَّي في « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 199 ، حيث قال : « واحترز القاضي عبد العزيز بن البرّاج لذلك بأن زاد : ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » .فاحترز به عن المأخذ الطردي . وقال في المهذّب والموجز ( 2 )( 2 ) هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا وجاء ذكره في « فهرست منتجب الدين » ص 107 في عداد تصانيفه .: « الطهارة الشرعية هي استعمال الماء أو الصعيد على وجه تستباح به الصلاة ، أو يكون عبادة تختصّ بغيرها » ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 19 . قال الفاضل الهندي في « المناهج السوية » الورقة 18 ألف - بعد نقل تعريف « المهذّب » - : « والقيد الأخير معناه أن لا يكون ممّا تستباح به الصلاة ، بل يفعل لغيرها من العبادات كالطواف ودخول المساجد ومسّ كتابة القرآن ونحوها ، وإنّما لم يعبّر بالنسبة إليها بالاستباحة لأنّ استباحتها بجميع أفرادها لا يتوقّف على الطهارة قطعا إلَّا بالنسبة إلى الغسل وبدله ، فأراد التعبير بما يشمل الكلّ » .ويرد عليه ما ورد على تعريف النهاية : وقال الشيخ في المبسوط والاقتصاد : « الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص تستباح به الصلاة » ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 4 ، « الاقتصاد » ص 240 .وارتضاه الفاضل أبو عبد الله محمد بن إدريس وقال : المراد بقولنا « في البدن » الاحتراز من إزالة النجاسة العينيّة عن الثوب ، وبقولنا « مخصوصة » التحرّز عن إزالة النجاسة عن البدن ، والمراد بالمخصوصة الأفعال الحالَّة لا المحالّ ليدخل الغسل ، وبقولنا « على وجه مخصوص » القربة - قال - ولا حاجة إلى ذكر الاستباحة لما بيّنّاه ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 56 - 57 .