تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة
شرح
قال شيخنا الإمام الأعظم أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله في النهاية : « الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة » ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 1 .واحترز بالشريعة عن اللغوي المذكور . وفيه تصريح بالغاية لأنّ بحث الفقهاء من جهتها ، وإيماء إلى الباقيات ( 2 )( 2 ) في هامش « ش » : « أي الغايات الباقية أو العلل الباقية » .وإلى مقوليّتها على أقسامها معنى لجعله لفظها للقدر المشترك . ونقضه الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمّد بن إدريس في طرده بإزالة النجاسة ، إذ هي معتبرة في الاستباحة ولا تسمّى طهارة ، وفي عكسه بوضوء الحائض ، فإنّه يسمّى طهارة ولا يستباح به ما ذكر ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 56 ولاحظ « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 199 .وأجاب الشيخ الإمام المحقّق نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلَّي رضي الله عنه في المسائل المصرية ب : أنّ هذا النقض نشأ من ظنّ أنّ الشيخ قصد التعريف الحقيقي وليس ، وإنّما قصد اللفظي ، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه وإن كان أعمّ من
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 13 | الشهيد الأول / رضا المختاري