إن وجبا ، ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة .
ويستحبّ للجمعة ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ،
شرح
ثمَّ نقلت في الاصطلاح الشرعي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما : إمّا مناسبة السببية والمسببية ، أو الجزئية والكلية ، بحيث إذا أطلقت شرعا انصرفت إليه ، وهو دليل الحقيقة ، وهو بناء على وجود الأسماء الشرعية .
ثمَّ من العلماء من يطلقها على المبيح للصلاة خاصّة ، ومنهم من يطلقها عليه وعلى إزالة الخبث ( 1 )( 1 ) كالشيخ أبو علي في « شرح النهاية » كما يأتي في ص 24 .وعلماؤنا الأكثرون ( 2 )( 2 ) كما سيأتي ذكرهم في الصفحات الآتية .رحمهم الله على الأوّل .
ثمَّ هم مختلفون في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهرا كوضوء الحائض والمجدّد ، ومن ثمَّ اختلف العلماء في تعريفها ( 3 )( 3 ) كما سيأتي أدناه .والإمام المصنّف رحمه الله لم يتعرّض لتعريفها هنا ، وقد جرت العادة بتقديم تعريفها في كتب الفقه ، ونحن نذكر ما أوردوه ، ونتبعه بما يمكن أن يقال إن شاء الله تعالى ، فنقول :