تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 279

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٧٩

- مفهوم الحصر حجّة لما تقرّر في فنّ الأصول ( 1 ) - فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لا يدلّ على الوجه ، وقد تقرّر في الأصول ( 2 ) - الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والنهي مفسد ( 3 ) - الأمر بالشيء نهي - أو مستلزم للنهي - عن ضدّه ، والحصولان متضادّان لتضادّ الأكوان هنا ، والنهى مفسد . . . ( 4 ) - وأجاب ابن إدريس والمحقّق والمصنّف في المختلف بعدم ثبوت الإجماع بخلاف المرتضى ، وقد نقله عنه الشيخ . ويشكل بأنّ مخالفة المعروف لا يقدح عندنا ( 5 ) - وقد يعلم نسبتها [ أي الفتوى ] إليهم عليهم السلام باشتهارها وإن كان أصلها ضعيفا ، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم ( 6 ) - إنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن ( 7 ) د - نحن نعلم أنّ الأخذ والعمل بالقياس مردود في الفقه الشيعي ، وهناك موارد رفضها الشهيد على أنّها قياس ، والالتفات إلى هذه الموارد يوضح إمامنا أنواع الاستدلالات التي عدّها الشهيد قياسا ، على سبيل المثال نلفت أنظار القارئ الكريم إلى الأمثلة التالية : قال الشهيد في البحث عن شراء الماء للوضوء بأزيد عن ثمن المثل : . . . ويحتمل عدم الوجوب مطلقا ، لأنّ التحصيل إنّما يصرف إلى المعهود ، والشراء بالغبن غير معهود ، خصوصا الفاحش ، ولأنّه لو نجس ثوبه لم تقرض

هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 157 - 158 .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 174 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 103 .
( 4 ) هذا الجزء ، ص 186 .
( 5 ) هذا الجزء ، ص 130 - 131 .
( 6 ) هذا الجزء ، ص 317 .
( 7 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 205 ) .