تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 277

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٧٧

بأنّها متروكة الظاهر ، فإنّ الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا ، ثمَّ قال الشهيد : « وجوابه : لا يلزم من تركها في أحد مقتضييها تركها في الآخر » ( 1 ) وقال أيضا في موضع آخر : لا يقال : إنّ في الروايتين زيادة لا تقولون بها وهي . فنقول : . نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها من فيبقى ما عداها ( 2 ) ب - قد تكلَّم الشهيد أحيانا حول بعض رجال الحديث ، منها قوله : - قلت : وهذه في طريقها السكوني ، وهو عامّي ، والشيخ المصنّف أورده في من لا يعتمد عليه في الخلاصة . والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به ، فإنّ الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلَّا أنّه مع التنصيص على توثيقه ، وهذا لم ينصّوا على توثيقه ، وكفى بمذهبه جارحا ( 3 ) - الطريق إلى مسمع ضعيف جدّا . ولو احتجّ بما رواه النوفلي عن السكوني . قلنا : السكوني ضعيف أيضا ، والنوفلي ضعيف . وقد توقّفت أنت - فيما يرويه - في الخلاصة ، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل ( 4 ) - وفي الطريق أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ( 5 ) - وفي طريقها سهل بن زياد ، وضعّفه الشيخ في مواضع والنجاشي وابن الغضائري ، ومحمّد بن حسن بن شمّون ، وهو غال ضعيف جدّا متهافت ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، وهو ضعيف ليس بشيء ( 6 )

هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 303 - 304 .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 373 .
( 3 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « فإن اعتاد قيل : يقتل مع ردّ الفاضلي » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 204 - 205 ) .
( 4 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « ولو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 207 ) .
( 5 ) هذا الجزء ، ص 259 .
( 6 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 205 ) .