. . . والحمل على السياق [ أي سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح ولو لم يتقدّم نذر ] قياس ( 1 ) ه - قد تكلَّم الشهيد في بعض الأحيان بشأن بعض علمائنا العظام ، وفيما يلي نورد نماذج من ذلك : . . . وحملها الصدوق على الموطوءة بملك اليمين في الأئمة والذمّية . قلت : وهذا يدلّ على شدّة الاضطلاع الشيخ الصدوق رحمه الله بعلم القواعد الأصولية وتعمّقه فيها ، مع كثرة حفظه وجودة ضبطه رضي الله عنه ( 2 ) - . . . فزال ما ذكره ابن إدريس من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب وغيره ( 3 ) - . . . وهو أنسب ، لشدّة اطَّلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ وغيره ( 4 ) - والظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر رحمه الله ، كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل والموجز ، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصّه ، فلعلَّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد . وكذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك ( 5 ) و - في الختام نورد ثلاث فوائد من فوائد غاية المراد : قال الشهيد في بحث المواسعة والمضايقة : هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم ، وهي المعركة العظمى بين الإمامية رحمهم الله ، وأقوالهم التي وصلت إلينا سبعة ( 6 ) وقال بمناسبة :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 281
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٢٨١
هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 450 .
( 2 ) في شرح قول العلامة في كتاب الفراق : « ويصحّ بين الحرّ والمملوكة على رأي » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 61 ) .
( 3 ) في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان : « ومن تزوّج امرأة في عدّتها . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 97 ) .
( 4 ) في شرح قول العلامة في كتاب الحدود : « ولو شهد أربعة بالزنا فشهد أربع نساء بالبكارة . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 172 ) .
( 5 ) في شرح قول العلامة في كتاب الديات : « ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 233 ) .
( 6 ) هذا الجزء ، ص 99 .