تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 276

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٧٦

الداخل فيه مكان يشغله ، ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنّه ليس بغسل . ب - يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة ، فإنّ الحكم هاهنا المسح بالماء ، وهو خارج عنه . ج - يخرج الوضوء مطلقا ، فإنّه مركَّب من غسل بالماء ومسح به ، وكلّ مركَّب من شيئين متغايري الوجود لا يصدق كلّ منهما على ذلك المركَّب ، فلا يصدق على الوضوء أنّه غسل بالماء ، وظاهر أنّه ليس مسحا بالتراب . وهذه الثلاثة واردة على عكسه ( 1 ) والشهيد الأوّل ردّ هذه الإيرادات الثلاثة إلى إيراد واحد ، ولخّصها تلخيصا شديدا ، فقال : يخرج الوضوء المطلق والطهارة المسحيّة كوضوء المسح وتيمّم الثلج والارتماسيّة ( 2 ) وسيأتي في ذيل العنوان الآتي أعني « بعض آراء الشهيد في غاية المراد » ما يرتبط بمنهج الشهيد في الكتاب أيضا .

بعض آراء الشهيد في غاية المراد

قد ذكرنا في الفصل الأوّل من هذا الباب من المقدّمة بعض آراء الشهيد في سائر آثاره ، ونورد هنا بعض آرائه الواردة في غاية المراد : أ - الشهيد يرى التبعيض في حجّية الخبر ، بمعنى أنّه إذا سقطت حجّية قسم من الحديث للمعارضة أو لسبب آخر فإنّ باقي الحديث لا يسقط عن الحجّية ، على سبيل المثال : في موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطَّر الصائم » . قال الشهيد : أجاب العلامة عن هذه الرواية
هامش
( 1 ) « فوائد القواعد » الورقة 3 ألف .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 21 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 276 | الشهيد الأول / رضا المختاري