تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 280

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٨٠

النجاسة عند عدم الماء ، فكذلك هنا . ويمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا ، والثاني قياس ، مع معارضة النصّ أو الظاهر ( 1 ) في زكاة الفطرة بعد زوال العيد وعدم عزلها قال بعضهم يجب القضاء ، قال الشهيد : . . . وبه قال المصنّف في المختلف و . ، لعموم « قد أفلح من تزكَّى » . ، وأحاديثنا ، وعدم المعارض ، إذ ليس إلَّا خروج وقت الأداء ولا يصلح . قال في المختلف : « كخروج وقت الدين و . » . قلت : قياس محض ( 2 ) وقال في بحث الحقنة في كتاب الصوم : وصرّح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين ، لأنّه وصل إلى جوفه المفطَّر فأشبه الابتلاع . ويشكل بأنّه قياس محض ، وبانتقاضه بمضمضة الصلاة ( 3 ) وقال في بحث الاجتزاء بنيّة واحدة لشهر رمضان كلَّه : والأكثر . على الاجتزاء بالنيّة الواحدة للشهر كلَّه . وادّعى المرتضى والشيخ الإجماع ، وهو الحجّة إن تحقّق . وربما قيل : عبادة واحدة حرمته واحدة ، ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر ، فهو كصلاة واحدة . وهذا إلزامي ، لأنّه قياس ( 4 ) وقال في محرّمات الإحرام : حرّم المفيد والمصنّف في المختلف شمّ الرياحين . لأنّ الطيب موجود وهو علَّة التحريم - بالمناسبة والدوران ، فيثبت التحريم هنا . والقياس باطل ، خصوصا ما علَّل بالمناسبة والدوران . . . ( 5 ) وقال في بحث الأصحيّة المنذورة :

هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 56 .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 283 - 284 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 311 .
( 4 ) هذا الجزء ، ص 320 .
( 5 ) هذا الجزء ، ص 404 - 405 .