تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 278

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٧٨

ج - أورد الشهيد في الكتاب بعض الآراء في أصول الفقه ، ولمجرّد الإشارة نورد هنا نماذج من أقواله فحسب : - وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب . والأولى العمل بفتوى الأصحاب ، وهو الحجّة هنا ، ولا تعويل على الرواية ، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلَّية ( 1 ) - فالأكثر من الأصحاب - ويكاد يكون إجماعا منهم - على النجاسة . ولعلَّه الحجّة ( 2 ) - المعتبر إفادة الظنّ الذي اعتبره الشارح ( 3 ) - الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ( 4 ) - التكليف يكفي فيه الظنّ الغالب ، لأنّا متعبّدون به في كثير من الأحكام ( 5 ) - العادة ليست حجّة على الشرع مع تسليم عادتهم ( 6 ) - المفرد المحلي بلام الجنسية للعموم ، والعامّ كالناصّ على الجزئيّات ( 7 ) - النكرة في سياق النفي تعمّ ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( 8 ) - فإن قيل : نزلت الأولى في جابر . قلنا : لو سلَّم فالعبرة بعموم اللفظ ( 9 ) - فلو وجب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل بالاتّفاق ( 10 )

هامش
( 1 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 205 ) .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 66 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 339 .
( 4 ) هذا الجزء ، ص 131 .
( 5 ) هذا الجزء ، ص 131 .
( 6 ) هذا الجزء ، ص 270 .
( 7 ) هذا الجزء ، ص 235 .
( 8 ) هذا الجزء ، ص 234 - 235 .
( 9 ) هذا الجزء ، ص 121 .
( 10 ) هذا الجزء ، ص 157 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 278 | الشهيد الأول / رضا المختاري