- . . . عليّ بن منصور بن تقيّ الحلبي عمل فيها مسألة طويلة ( 1 ) - . . . نقله عنه ولده يحيى في مسألته في هذا المقام ( 2 ) - . . . كابن إدريس ، فإنّه قال في المسألة المسمّاة « خلاصة الاستدلال » . . . ( 3 ) وأيضا فإنّ أبا الصلاح الحلبي أطلق « المسألة » على « الرسالة » ، حيث قال : واستيفاء ما يتعلَّق بهذا الفنّ من الكلام يطول ، وقد بسطناه في مقدّمة كتاب العمدة ، ومسألتي « الشافية » و « الكافية » ( 4 ) وقبل هذين العلمين استخدم النجاشي طاب ثراه هذا التعبير في البحث عن آثار الشيخ المفيد قدّس سرّه كقوله : « مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب » ( 5 ) د - شهد علم أصول الفقه - خاصّة الأصول العملية - منذ زمان الشيخ الأنصاري طاب مثواه تطوّرات كبيرة ، وبما أنّ بعض مباحث هذا العلم لم ينقّح في زمان الشهيد ، ربما صادفتنا موارد - جاء بها الشهيد - متعارضة والمباني العلمية المثبتة اليوم في علم الأصول ، على سبيل المثال : تمسّك بعضهم في مسألة بأصالة البراءة ، وقال العلامة في ردّه في المختلف : « أصالة البراءة معارضة بالاحتياط » ، وقال الشهيد في جواب العلامة : « المعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل ، إذ الظنّي لا يعارض القطعيّ » ( 6 ) وأيضا حرّم العلامة في المختلف شمّ الرياحين على المحرم ، واحتجّ بأدلَّة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 273
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٢٧٣
هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 99 .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 100 - 101 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 102 .
( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 510 .
( 5 ) « رجال النجاشي » ص 401 ، الرقم 1067 .
( 6 ) هذا الجزء ، ص 282 - 283 .