ب : الدّود المتولَّد من الميتة أو من العذرة طاهر .
ج : الآدميّ ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة .
د : اللبن تابع .
ه : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة .
و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضّئ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا .
الفصل الثاني في الأحكام
* يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا ، سواء قلَّت النجاسة أو كثرت عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي - ، إلَّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين .
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة * والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة
شرح
قوله : « تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا ، سواء إن قلَّت أو كثرت » . هذا الوجوب بمعنى الشرط وإن لم يكن واجبا فكثيرا مّا يطلق عليه كذلك ، بقرينة إطلاق الصلاة والطواف وإدخال المساجد مطلقا واستعمال الأواني ، ولو أريد معناه الحقيقيّ وجب تقييد الغاية بكونها واجبة . والأقوى تقييد دخول المساجد بما لو تعدّت النجاسة إلى المسجد أو شيء من الآلة وإلَّا لم تجب الإزالة ، وكذا يجب تقييد استعمال الأواني بما يتوقّف على طهارتها كأكل المائع فيها والشرب منها وإلَّا فلا .
قوله : « والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة » . الأقوى العفو عنها مطلقا إلى أن تبرأ ، وإن كان ما ذكره المصنّف أحوط .