تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أحدهما رطبا نجس المحلّ . ولو صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلَّظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصّة لا خارجه ، * ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتمّ * ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف . * وتجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربّي - بغسله في اليوم مرّة * ثم تصلَّي باقيه فيه وإن نجس بالصبيّ - لا بغيره .
شرح
قوله : « ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتمّ » . هذا إذا جوّز حصول النجاسة حين العلم بها ، أمّا لو علم تقدّمها عليه وجب القطع بناء على ما اختاره المصنّف من إعادة الجاهل في الوقت . قوله : « ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف » . هذا إذا بقي من الوقت ما يدرك معه بعد القطع ركعة والأقوى الاستمرار . قوله : « وتجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربّي - بغسله في اليوم مرّة » وكذا الصبيّة لأنّ مورد النص المولود ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 1 ص 41 ، ح 161 ، باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 13 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 250 ، ح 719 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 6 وفيهما : « وسئل عليه السّلام عن امرأة ليس لها إلَّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » .وهو شامل لهما . ويشترط في الرخصة تنجّسه ببوله ، فلا يعفى عن غيره وإن كان غائطه على الأقوى . وإلحاقه به نظرا إلى إمكان التعبير عنه به بطريق الكناية عدولا عن ذكر ما يستهجن - كما هو عادة العرب - لا يكفي في أحداث حكم شرعيّ مخالف للأصل . قوله : « ثم تصلَّي باقيه فيه إن نجس بالصبيّ لا بغيره » . قيل ( 2 )( 2 ) لاحظ « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 176 .: الواو زائدة لحصول المعنى