تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، * وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلَّالة . * والمتولَّد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر . ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدوابّ وأرواثها . فروع أ : * الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس .
شرح
ممّا علم من الدين ضرورة ، وإن كان على ظاهر الإيمان فلا بدّ من استثنائه ، لأنّه موضع وفاق . قوله : « وعرق الجنب من الحرام » . الجارّ يتعلَّق بالجنب لا بالعرق ، والتقدير أنّ المجنب من حرام في طهارة عرقه قولان : أقربهما الطهارة سواء كان من نفس الجماع المحرم أم بعده ، وسواء كان عرقه من فعل محرّم أم محلَّل . أمّا غير الجنب من الحرام فلا خلاف في طهارة عرقه وإن كان من فعل محرّم . قوله : « والمتولَّد من الكلب والشاة يتبع الاسم » . سواء كان ذلك الاسم لأحدهما أم لغيرهما ، فإن لم يبق على صورة معلومة فالأقوى طهارته وتحريمه عملا بالأصل فيهما ، ولو اتّفق الأبوان في الحكم تبعها فيه وإن باينهما في الاسم مطلقا . قوله : « الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس » . أي المستحيل من ماء العنب إلى الخمريّة ، وهو معنى صحيح لا نكلَّف فيه ، خلاف ما قاله بعضهم ( 1 )( 1 ) « المغني » لابن قدامة ج 1 ، ص 97 ، « المجموع » ج 1 ، ص 159 ، « السراج الوهاج » ص 23 ، والمذكور في كتب علمائنا إذا انقلبت خلَّا بنفسها أو بفعل آدمي حلَّت وطهرت .من أنّ استحالة الخمر تخرجه عن الخمريّة وليس بمراد .