تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلَّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة ، ولو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة ، * ومع الضيق يصلَّي عاريا ؛ * ولو لم يجد إلَّا النجس بيقين نزعه وصلَّى عاريا ؛ ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكَّن من نزعه لبرد أو غيره صلَّى فيه ولا إعادة . وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصّة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما يبقى عين النجاسة فيه . وتطهر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم . * وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذنوب وشبهه .
شرح
بدونه . وأجيب بأنّه يدلّ على مسألتين منطوقة ومفهومه والمفهوم أولى بالحكم كقوله : « أحبّك وإن كنت جاهلا » . والأمر هاهنا كذلك فإنّه يفيد أنّه لو لم ينجس به صحّت الصلاة بطريق أولى ، بخلاف حذف الواو فإنّه يقتضي فساد المعنى ، لأنّ النجاسة بالصبيّ حينئذ تكون شرطا لصحّة الصّلاة فيلزم أن لا تصحّ بدونها . وفيه : أنّ صحّتها مع النجاسة تدلّ على صحّتها بدونها ، لمفهوم الموافقة . والحقّ جواز الأمرين وأنّ الواو أفصح ( 1 )( 1 ) « جامع المقاصد » ، ج 1 ، ص 176 .مع مراعاة أنّ قوله : « لا بغيره » كلاما مستقلا لاشتراط كون النجاسة لا تكون لغير الصبيّ لا من جملة مدخول وان ليكون المسكوت عنه هو طهارته لا ما يشمل طهارته ونجاسته بغيره لئلَّا يفسد المعنى . قوله : « ومع الضيق يصلَّي عاريا » الأقوى تعيّن الصلاة في المشتبه . قوله : « ولو لم يجد إلَّا النجس تعيّن نزعه وصلَّى عاريا » . الأقوى جواز الصلاة في النجس ، بل هي أفضل من الصّلاة عاريا . قوله : « وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها » . هذا مبنيّ على