سواء كان أصليّا أو مرتدّا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا .
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا وميّتا ، ولا ينجس من الميتة مالا تحلَّه الحياة كالعظم والشعر إلَّا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر * والدم المتخلَّف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح طاهر ، وكذا دم مالا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ، وكذا ميتته .
* والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة من المسلمين
شرح
لهم على نجاسته كما اعترف به محقّقوهم ( 1 )( 1 ) لاحظ « ذكري الشيعة » ص 13 ، « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 293 .. والمراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده تحقّق مسمّى القوام له وهو منفكّ عن الغليان حيث لا يكون بالنار قطعا فبين الحالين يحرم ولا ينجس . والحكم يختص بعصير العنب دون الزبيب على الأقوى ، ودون غيرهما اتّفاقا .
قوله : « والدم المتخلَّف ( 2 )( 2 ) قال المحقق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 163 : « وينبغي أن يقرأ قوله : ( المتخلَّف ) بصيغة اسم المفعول » .في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح طاهر » . المراد المتخلَّف بطبعه في اللحم والعروق والكبد وغيرها ، أمّا ما يبقى في القصرة ( 3 )( 3 ) قال في « صحاح اللغة » ج 2 ، ص 792 : « . القصرة بالتحريك : أصل العنق . » .من الدم الذي يدخل بالنفس أو بعلوّ المذبح على باقية فإنّه نجس حرام .
قوله : « والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عدا الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسّمة من المسلمين » . من عدا الفرق الأربع ( 4 )( 4 ) للتوضيح على اعتقادهم راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 164 .معطوف على المسوخ فيدخل في حيّز الأقرب ، ونبّه به على خلاف من اقتصر على غير المجسّمة ، وعلى خلاف من ضمّ إلى الجميع المجبّرة ، أو عمّم الحكم في كلّ من خالف الحقّ . وما اختاره المصنّف أقوى . وفي حكمهم من أنكر شيئا