المقصد الثالث
في النجاسات
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في أنواعها
وهي عشرة :
البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلَّال والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، * والميتة منه ؛ والكلب والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلَّها الحياة كالعظم ، والمسكرات * ويلحق بها العصير إذا غلا واشتدّ والفقّاع ، والكافر
شرح
قوله : « والميتة منه » . أي من ذي النفس فيشمل الآدميّ ، فيجب أن يستثني منه المسلم ومن بحكمه إذا حكم بطهره شرعا .
قوله : « ويلحق بها العصير إذا غلا واشتدّ » . هذا هو المشهور بين المتأخّرين ( 1 )( 1 ) راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 162 ، « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 310 ، المسألة 230 « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 292 .، ولا دليل