الفصل الخامس في الأحكام
* يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا .
فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلَّى أعادهما مطلقا ، أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلَّا ففي الوقت خاصّة .
وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش .
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما
* فالوجه الوضوء والتيمّم .
* وكذا يصلَّي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصّة .
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان ،
شرح
قوله : « يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا » . فسّره المصنّف في النهاية ( 1 )( 1 ) « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 246 .بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدثين لا بمعنى الإثم بذلك ، ويمكن تفسيره بما نفاه على تقدير اعتقاده شرعيّة ذلك أو مع الاعتداد بالعبادة به ، لأنّه إدخال في الشرع ما ليس منه أو ترك العبادة الواجبة .
قوله : « فالوجه الوضوء والتيمّم » . قويّ ويجب تقديم الوضوء على التيمّم .
قوله : « وكذا يصلَّي في الباقي من الثوبين ، وعاريا » . بل تجب الصلاة في الباقي خاصّة وتجزئ .