ج : * الحوالة في الدلو على المعتاد ، * فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء .
د : لو تغيّرت البئر بالجيفة * حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
ه : لا يجب النيّة في النزح ، * فيجوز أن يتولَّاه الصبيّ والكافر مع عدم المباشرة .
شرح
وحكمنا بتداخل النجاسات مع الاختلاف كفت السبعون وإلَّا فلا .
قوله : « الحوالة في الدلو على المعتاد » على تلك البئر ولو اختلفت فالأصغر مجز والأكبر أفضل ، ولو انتفت العادة عليها فالأقوى الاكتفاء بما يعتاد على غيرها ، ولا بدّ من مراعاة مسمّاه عرفا فلا يكفي نحو آنية الفخّار حيث لا يسمّى دلوا .
قوله : « فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء » . عطفه على ما سبق بالفاء غير جيّد ، إذ لا يلزم من الحوالة على المعتاد الاكتفاء بذلك بل قد ينافيه ، لأنّ العدد المعتبر شرعا لا يدخل فيما جمع ماؤه خاصّة لجواز أن يكون للتعدّد مدخل في التطهير كما اتفق مثله في تطهير غيره ، والأقوى عدم الاكتفاء به .
قوله : « حكم بالنجاسة من حين الوجدان » . هذا - على قول المصنّف بتنجيسها بالتغيّر خاصّة - واضح ، لإمكان حدوثه حين الوجدان وإن تقدّم وقوع الجيفة . ( 1 )( 1 ) لاحظ « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 147 .أمّا على القول بتنجيسها بالملاقاة فقد يشكل على تقدير القطع بتقدّمها ، والأقوى حينئذ الحكم بالنجاسة في آخر أوقات إمكان وقوعها حتى لو أمكن حين الوجدان فكالتغيير .
قوله : « فيجوز أن يتولَّاه الصبي » . يستثني منه التراوح فإنّ المعتبر فيه القوم ، والصحيح أنّ المراد بهم الرجال .