تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
و : * لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه . ز : * إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها . ح : لو غار الماء سقط النزح ، فإن عاد كان طاهرا ؛ * ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت ؛ * ولو زال تغيّرها بغير النزح والاتّصال فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .
شرح
قوله : « لو تكثرت النجاسة ، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه » . الأقوى عدم التداخل مطلقا إلَّا أن يتحقّق الانتقال من الأوّل إلى معنى آخر منها ، كما لو صار الدم كثيرا بعد إن كان قليلا فيدخل الأوّل في الثاني . قوله : « إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها » . المراد بالعدد المعتبر إخراجه في طهارة البئر سواء كان موجب النجاسة الأولى أو غيرها ، وحينئذ فلا يرد أنّ عدد العذرة اليابسة غير مجزئ بعد استحالتها - والمراد بالاستحالة خروج النجاسة عن حقيقتها النوعيّة - وإن بقي الماء متغيّرا بها على وجه لا توجد معه الحقيقة . فلا يرد ما قيل ( 1 )( 1 ) لاحظ « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 147 - 148 ، « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 122 - 123 .من أنّ الماء المتغيّر بالدم يوجب نزح أكثر الأمرين من العدد المعتبر في الدم وما به يزول التغيير ، فيتحقّق الاجتزاء ببعض النزح قبل الاستحالة ما عرفت من أنّ مثل ذلك يعد استحالة . ولو فرض بقاء حقيقة الدم منعنا من الاجتزاء به . قوله : « ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت » بشرط أن تساويه أو يعلو عليها كغيرها من المياه النجسة إذا اتصلت به . قوله : « ولو زال تغيّرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع » . قويّ إلَّا أن يعلم دخول القدر المعتبر في زوال التغيير فيما هو أقلّ من الجميع فيجزئ ما يتحقّق به زوال التغيير على تقديره .