تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ولبول الصبيّ ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيّا . وخمس لذرق جلَّال الدجاج . وثلاث للفأرة والحيّة ، ويستحبّ للعقرب والوزغة . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام . فروع أ : * أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ ، وبعضهم أربعين . ب : جزء الحيوان وكلَّه سواء ، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه ، * ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر .
شرح
قوله : « أوجب بعض هؤلاء ( 1 )( 1 ) وهم القائلون بتنجّس البئر بالملاقاة ، ومنهم الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 12 ( صرّح بأنّ الاحتياط يقتضي ذلك ) ، والقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 21 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص 490 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 72 ، والمحقّق الحلي في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 14 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 19 ، والشهيد في « الذكرى » ص 10 ، والمحقق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 145 .نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ وبعضهم ( 2 )( 2 ) منهم الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 12 ( قال بجواز ذلك ) ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 74 - 75 ، وقد أفتى المصنّف أيضا به في « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 237 . نقلنا هذه الحاشية والحاشية رقم 1 من القواعد المطبوع بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ( ج 1 ، ص 188 ) .أربعين » . مستند الأربعين غير واضح ، ومثله قول المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 51 ، المسألة 26 .بثلاثين وحيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع . قوله : « ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر » . هذا هو المشهور ووجهه شمول لفظ الإنسان لهما ، وهو حسن إن وقع الكافر في الماء ميتا ، أمّا لو وقع حيّا نجس الماء قبل موته بما لا نصّ فيه فلا يزيلها ما نصّ عليه بعد ذلك ، نعم لو أوجبنا بما لا نصّ فيه ثلاثين أو أربعين
فوائد القواعد — صفحة 48 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي