وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر .
وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقّاع ، أو المنيّ ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال يوما كلّ اثنين دفعة .
* ونزح كرّ لموت الدابّة ، أو الحمار ، أو البقرة .
وسبعين دلوا لموت الإنسان .
وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة .
وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنّور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل .
* وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب .
وعشر للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل .
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ،
شرح
قوله : « ونزح كرّ لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة » . مورد النص ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 235 ، ح 679 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 10 ، الرواية ليس فيها « البغل » كما في الوسائل والتهذيب وكما صرّح في هامش مفتاح الكرامة ، ووافقه صاحب الجواهر ، نعم ذكره كثير من العلماء في كتبهم الفقهية .مع ضعفه الحمار والبغل ، وإلحاق غيرهما بغير المنصوص أجود .
قوله : « وثلاثين لماء المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وخرء الكلاب » . الحكم معلَّق على مخالطة الجميع ، سواء كانت أعيانها موجودة فيه أم لا ، ولو اشتمل على بعضها فإن كان يوجب ذلك أو أزيد فكالجميع ، وإن كان يوجب أقلّ اقتصر على موجبه كبول الصبي .