تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
* ولا بالنبع من تحته . وأمّا الكثير فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر ، * وإلَّا وجب إلقاء كرّ آخر فإن زال وإلَّا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء ، فيكفي الكرّ وإن لم يزل التغيّر به لو كان ، ولو تغيّر بعضه وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر بتموّجه . * والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر . والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر * ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة .
شرح
قوله : « ولا بالنبع من تحته » بناء على اعتبار كرّية النابع ، أو مع خروجه ترشّحا ، وإلَّا طهر بالنبع . قوله : « وإلَّا وجب إلقاء كرّ آخر ، فإن زال وإلَّا فآخر » . هذا إذا لم يبق مع ذلك كرّ غير معين وإلَّا كفى تمويجه وتقويته على وجه يزيل التغيّر وزواله بالريح وغيره كما لو تغيّر ما يزيد عن الكرّ وبقي الباقي كرّا . قوله : « والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغيّر » . هذا إنّما يتمّ على قول غيره بعدم اعتبار كرّيته ( 1 )( 1 ) لاحظ « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 119 ، « الموجز » ( ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) ص 36 ، « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 38 .وقد جرى عليه فيما تقدّم كثيرا ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 38 و 41 .، أمّا على قوله فحكمه حكم الواقف ، فما كان منه قليلا فطهره كطهر القليل ، وما كان منه كثيرا فطهره كطهر الكثير . قوله : « ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة » . وعن الطهارة أيضا على الأقوى .