ولا يملكها المشتري بمجرّد الإعراض ، بل لا بدّ من عقد .
الثاني : البستان والباغ ، ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان ، * وفي دخول البناء إشكال ، أقربه عدم الدخول .
ويدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان ، على إشكال ، ويدخل المجاز والشرب ، على إشكال .
الثالث : الدار وتدخل فيها الأرض والبناء على اختلافه حتّى الحمّام المعدود من مرافقها ، والأعلى والأسفل إلَّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ، والمثبت سواء عدّ من أجزاء الدار - كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا ، بل أثبت للارتفاق ، كالسلَّم المثبت والرفوف المثبّتة والأوتاد المغروزة ، دون الرحى المثبت ، والدنان ، * والإجّانات المثبتة ، وخشبة القصّارين ، والخوابئ المدفونة ، والكنوز المذخورة ، والأحجار المدفونة ولا ما ليس بمتّصل ، كالفرش ، والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر ، والحبل ، والدلو ، والبكرة ، والقفل إلَّا المفاتيح فإنّها تدخل .
شرح
قوله : « وفي دخول البناء إشكال ، أقربه عدم الدخول » . موضع الإشكال في غير الحائط ونحوه من الأبنية المعدودة جزءا من البستان عرفا .
والأقوى دخول ما دلَّت القرينة والعرف على دخوله دون غيره ، ويختلف ذلك باختلاف البقاع وأوضاع البناء .
قوله : « والإجّانات المثبّتة » . جمع إجّانة - بكسر الهمزة وتشديد الجيم - هي ما ينتفع به في غسل الثياب ونحوه ( 1 )( 1 ) « . الإجّانة بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب والجمع أجاجين . » . ( « المصباح المنير » ص 7 ) ..