وفي ألواح الدكاكين إشكال : من حيث إنّها تنقل وتحوّل فصارت كالفرش ، ومن حيث إنّها أبواب ، * ويدخل فيه المجاز .
ولو قال : « بحقوقها » وتعدّد ، دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا بدخول الجميع ، فلا بحث ، وإلَّا وجب التعيين .
الرابع : القرية والدسكرة : وتدخل فيها الأبنية ، والساحات التي تحيط بها البيوت ، والطرق المسلوكة فيها .
* وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول .
شرح
قوله : « ويدخل فيه المجاز . ولو قال : بحقوقها وتعدّد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال » . في حواشي الشهيد رحمه اللَّه : « توقّف فيما مرّ إذا كان إلى الشارع أو ملك المشتري .
ويمكن اختصاص الإشكال هنا بغير الشارع وملك المشتري » ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 66 ..
قلت : موضوع المتقدّم ما لو قال : بحقوقها ، وحكمه ثمّة بدخول الجميع على إشكال غير مناف للحكم ، ولم يذكر حكم ما لو أطلق . وهنا جزم بدخول الجميع لو قال :
بحقوقها ، فهو غير مناف لما تقدّم ، غير أن في السابق تنبيها على محلّ الإشكال في بعض أفرادها . وإنّما استشكل هنا مع الإطلاق وهو حكم آخر ، فلا وجه لتخصيصه جمعا بينه وبين ما تقدّم . والأقوى عدم دخول الجميع ، فيجب تعيين واحد .
قوله : « وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول » . قويّ إلَّا مع اقتضاء العرف دخولها ، أو دلالة القرينة عليه كالمساومة على المجموع مع بذل ثمن لا يقابل عادة إلَّا المجموع ، ونحو ذلك .