تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
* أمّا لو قال : « وما أغلق عليه بابه » أو « ما هو فيه » أو « وما اشتملت عليه حدوده » ، دخل الجميع ، ويدخل - لو لم يقل - في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذّر انتفاعه . والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء ، دخلت ، وإن كانت مدفونة لم تدخل ، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له - وله إجبار البائع على القلع ، ولا أجرة له عن مدّة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر - وإن كان جاهلا تخيّر في الفسخ والإمضاء . والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدّة القلع أو مدّة بقاء الزرع لأنّها مستثناة كمدّة نقل المتاع ، وله أرش التعيّب مع التحويل . ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرّا ، سقط خيار المشتري ،
شرح
أنّها لا تدخل وإن قال : بعتكها بحقوقها ، لأنّ الأشجار ونحوها ليست من حقوق الأرض ، فلا يتناولها لفظه . ونبّه به على خلاف الشيخ - رحمه اللَّه - حيث أدخلها بذلك ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 105 .وهو ضعيف . قوله : « أمّا لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو ما هو فيه ، أو وما اشتملت عليه حدوده ، دخل الجميع » . دخول ذلك في كلّ واحدة من هذه الألفاظ غير مشروط بقوله : « بحقوقها » بل هي مقتضية لدخولها بنفسها ، لصراحتها في ذلك ، ويشكل الحكم في دخول البذر الكامن مطلقا للجهالة . والأجود تقييده بضبطه بالوصف أو المشاهدة ، أو كونه تابعا للأرض لا مقصودا بالذات ، كما سلف في أوّل الكتاب . ( 2 )( 2 ) مرّ في ص 517 .