المقصد السادس
في أحكام العقد
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : ما يندرج في المبيع ، وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ،
والألفاظ ستّة :
الأوّل : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة .
ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ، * ولا البذر وإن كان كامنا - ولا يمنع صحّة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجّانا - * ولو قال : « بحقوقها » .
شرح
قوله : « ولا البذر وإن كان كامنا » . لا بدّ في تحقّق معنى البذر لغة وعرفا من كمونة تحت الأرض على تقدير كونه فيها ، فلو كان قد ظهر بما يسمّى زرعا لا بذرا ، فالمبالغة بالكمون بملاحظة المجاز بما كان عليه ، أو بتكلَّف شموله لما وضع في الأرض قبل طمّه بالحرث ونحوه ، وإن بعد الفرض .
قوله : « لو قال : بحقوقها » . هذا وصلى لقوله : « ولا تندرج فيها الأشجار إلخ » ، بمعنى