وغير جان ، من الثمن .
ز : لو باعه من ينعتق عليه - ولمّا يعلم - ، عتق عليه ولا شيء له ، ولو اشترى زوجته ، بطل النكاح ، * ولو ظهر تحريم الجارية مؤبّدا عليه ، فلا فسخ ولا أرش - وإن نقص انتفاعه - لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره .
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرّف ، ومعه لا شيء ولا أرش إذا لم يكن عيبا ، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك .
والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ، ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد - على إشكال - مع فقده ، ولو زال وصفه حتّى الطراوة ، فالأرش ، وإن تعذّر ، فالقيمة السوقيّة ، ولا يثبت الردّ مع التصرّف إلَّا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء ، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أمّا الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ، ولو تحفّلت الشاة بنفسها ، فالأقرب سقوط الخيار .
شرح
قوله : « ولو ظهر تحريم الجارية مؤبّدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه ، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره » . قيل عليه : إنّ بقاء القيمة ليس منافيا للعيب ، فإنّ الخصيّ قيمته محفوظة بل زائدة مع تحقّق عيبه .
ويمكن الجواب : بأنّ بقاء الماليّة تعليل لعدم الفسخ والأرش لا لعدم العيب ، والحكم بالفسخ أعمّ من كونه معلَّلا به .
والحقّ : انّ التحريم ليس بعيب ، لعدم دخوله في تعريفه ، وقد تقدّم حكمه بعدمه .