تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
فروع : أ : لو قُتل بردّة سابقة ، فللمشتري الأرش ، وهو نسبة ما بين قيمته مستحقّا للقتل وغير مستحقّ ، من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة ، فله أرش ما بين كونه مستحقّا وغير مستحقّ للقطع . ب : لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا ، فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الردّ ، وكذا الإشكال في وطء الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب . ج : * لو كان المبيع غير الأمة ، فحمل عند المشتري من غير تصرّف ، فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق لأنّ الحمل زيادة ، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثمّ
شرح
بكر ، فلو اتّفق كونها بكرا فالأقرب العشر كما سيأتي ( 1 )( 1 ) سيأتي بعيد هذا في المتن : « ب : لو حملت . » .. ويلحق بالوطء مقدّماته من القبلة واللمس وغيرهما على الأقوى . وهذا الفرد من التصرّف مستثنى بالنصوص الكثيرة ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 214 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و . ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 61 - 63 ، ح 266 ، 271 ، 272 ، باب العيوب الموجبة للرد ، ح 10 ، 15 ، 16 « الاستبصار » ج 3 ، ص 80 - 81 ، ح 270 ، 272 ، 273 ، باب الرجل يشتري المملوكة . ، ح 1 ، 3 ، 4 : « الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه ايّاها » . « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردّها ويرد نصف عشر قيمتها » .، وإن كان مخالفا للأصول الشرعيّة في كثير من الموارد . ( 3 )( 3 ) للمزيد على هذا راجع : « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 287 - 290 .قوله : « لو كان المبيع غير الأمة ، فحمل عند المشتري من غير تصرّف ، فالأقرب