تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
أو ثوبه فظنّه كاتبا ، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنّها كثيرة اللبن ، فلا خيار ، لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها . ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيّب عنده قبل علمه بالتدليس . المطلب الرابع في اللواحق لو ادّعى البائع التبرّؤ من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة ، ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو ادّعى المشتري سبق العيب . والخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلَّا بالإسقاط - ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت - ، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم . ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب ، فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب ، على إشكال . وكلّ عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة ، وتردّ الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجدّدت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ، ما لم يتصرّف المشتري ، فإن تصرّف وتجدّد أحد هذه على رأس السنة ، فله الأرش . ولو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق ، فله الردّ ، * والزيادة المنفصلة له والمتّصلة للبائع .
شرح
قوله : « والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع » . في حواشي الشهيد رحمه اللَّه نقلا عن بعض الفضلاء ما صورته : جزم هنا بأنّ الزوائد للمشتري وإن فسخ ، واستشكل في زوائد المصرّاة . وفي الفرق نظر
فوائد القواعد — صفحة 632 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي