تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ردّها ، ردّ الولد . د : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري ، لم يكن له الردّ بالسابق . ه : لو باع المعيب سقط ردّه وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له . و : لو باع الجاني خطأ ، ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ، وصحّ البيع إن كان موسرا ، وإلَّا تخيّر المجنيّ عليه . ولو كان عمدا ، وقف على إجازة المجنيّ عليه ، ويضمن الأقلّ من الأرش والقيمة
شرح
أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق ، لأنّ الحمل زيادة ، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثمّ ردّها ردّ الولد » . قيّد بقوله : « غير الأمة » لما عرفت من الفرق بينها وبين غيرها من الحيوان في الحمل ، من حيث الخطر الموجب للعيب ، ويكون الحمل عند المشتري على ما لو كان قبل القبض ، فإنّه يكون مضمونا على البائع . ونبّه بقوله : « من غير تصرّف » على أنّه مع التصرّف لا ردّ قطعا . ومع ذلك فلا يتمّ الحكم إلَّا على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 394 « الخلاف » ج 3 ، ص 20 ، المسألة 24 .وأنّ الحمل كالنماء المتّصل لا المنفصل ، ليتحقّق كون الحمل زيادة . وكلاهما مردود . ولو بنيناه على مذهبه لكان الحمل للمشتري - كما سيأتي ( 2 )( 2 ) سيأتي في ص 632 .- فلا وجه للتعليل بالزيادة . ولو سلَّم فقد عرفت أنّه زيادة من وجه ونقصان من آخر ، فلا يتمّ . والأقوى أنّه لا يردّه على القولين . واعلم أنّه على تقدير ردّه إنّما يكون بالعيب السابق كما ذكره ، وحينئذ فلا فرق بين ردّه في الثلاثة وبعدها ، لأنّ خيار العيب ليس على الفور ، والحمل المذكور ليس بعيب على ذلك التقدير فلا يمنع من الردّ بالسابق مطلقا .
فوائد القواعد — صفحة 628 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي