تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
* وتختبر التصرية بثلاثة أيّام ، فإن زالت التصرية قبل انقضائها ، فلا خيار ، ويثبت لو زالت بعدها . ولو كان المشتري عالما بالتصرية ، فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة ، تخيّر على الفور ، ولو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على آخر ، فإن كان حلبها فلا ردّ ، وإلَّا فله ذلك . ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف ، فله الفسخ . أمّا لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنّها المشتري حبلى ، أو سوّد أنامل العبد
شرح
قوله : « وتختبر التصرية ( 1 )( 1 ) قال في « الصحاح » ج 6 ، ص 2400 ، « صرى » : « . صرّيت الشاة تصرية ، إذا لم تحلبها أيّاما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصرّاة . » . وانظر « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 291 « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 347 « المغني » ج 6 ، ص 215 - 216 .بثلاثة أيّام ، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ، ويثبت لو زالت بعدها » . يظهر من قوله : إنّها تختبر بثلاثة أيّام ، ومن قوله : « ويثبت لو زالت بعدها » أنّ الخيار على تقدير ثبوتها لا يختصّ بالثلاثة ، بل يمكن أن لا يقع فيها أيضا ، لأنّه لا يثبت إلَّا بعد الاختبار في الثلاثة ، وهو يوجب تأخّر وقته عنها . ويظهر من عبارة الدروس ( 2 )( 2 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 277 .، وعبارة المصنّف في التحرير ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 185 .أنّ الخيار هنا إنّما هو في الثلاثة لا بعدها ، بل جعله في الدروس ( 4 )( 4 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 276 - 277 .خيار الحيوان نفسه ، ونقله عن الشيخ ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 103 ، المسألة 168 .. والأظهر الأوّل إن كان طريق معرفتها الاختبار ، لأنّ محلَّه مجموع الثلاثة . ويمكن ترجيح الثاني إن علمت بالبيّنة أو الإقرار . وعلى الأوّل يثبت على الفور بعد انقضاء الثلاثة بغير فصل ، إلَّا أن يجهل الفوريّة أو الخيار ، وعليه ينزّل قوله : « ويثبت لو زالت بعدها » .